ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها فقال [ درس ] ( والكفاءة ) وهي لغة المماثلة والمقاربة [ ص: 249 ] على ما ذكر والمعتبر فيها المصنف أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام لقوله ولها وللولي تركها ، إذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا إجماعا ( والحال ) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط ( ولها وللولي ) أي لهما معا ( تركها ) وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام ، وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس ، وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار أن الثاني أي السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام .