أو غيره بأن ترفع إلى الحاكم لينظر فيما أراده الأب هل هو صواب . ( وللأم التكلم في ) إرادة ( تزويج الأب ) ابنته ( الموسرة المرغوب فيها من ) ابن أخ له ( فقير )
قال في المدونة : أتت امرأة مطلقة إلى فقالت : إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها ، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير أفترى لي في ذلك متكلما ؟ قال : نعم إني لأرى لك متكلما . انتهى . مالك
فقوله : إني لأرى لك بالإثبات ( ورويت ) أيضا ( بالنفي ) أي لا أرى لك متكلما ( ابن القاسم ) قال [ ص: 250 ] بعد ما تقدم وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها ( إلا لضرر بين ) فلها التكلم ( و ) اختلف في جواب ( هل ) هو ( وفاق ) أو خلاف فقيل وفاق بتقييد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه راضيا أي بعد الوقوع ، وأما ابتداء فيقول بقول الإمام لكن هذا الثاني إنما بقول يأتي على رواية الإثبات وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي أي كان هناك ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه وإلى ذلك أشار بقوله ( تأويلان ) أي الدنيء في نفسه كالمسلماني أو في حرفته كحمار وزبال ( والأقل جاها ) أي قدرا أو منصبا ( كفء ) للحرة أصالة والشريفة ( والمولى ) أي العتيق ( وغير الشريف ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح ( تأويلان ) . وذات الجاه أكثر منه ( وفي )