وشبه في الإرث والصداق لا من كل وجه قوله : ( كأن ) ولمن مسها منهن صداقها فإن دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلكل صداقها وللتي لم يدخل بها نصف صداقها ; لأنها تدعي أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وباثنتين ، فللباقي صداقان ونصف وبواحدة فللباقي ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثمن صداقها ، وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها . تزوج خمسا في عقود أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة و ( لم تعلم الخامسة ) فالإرث بينهن أخماسا