، ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان سبق النكاح للملك وعكسه وأشار للأولى بقوله ( وإن ) ( فالأولى ) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطء المشتراة ( فإن وطئ ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطء الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما على ما سبق وأشار للثانية وهي سبق الملك بقوله ( أو عقد ) على الأخت ( بعد تلذذه بأختها بملك ) له عليها ( فكالأول ) أي فحكمه كحكم الفرع الأول وهو قوله : ووقف إن وطئهما ليحرم فقوله : فكالأول جواب عن المسألتين . ( عقد ) على إحدى محرمتي الجمع ( فاشترى ) بعد عقده كأختها