الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان سبق النكاح للملك وعكسه وأشار للأولى بقوله ( وإن ) ( عقد ) على إحدى محرمتي الجمع ( فاشترى ) بعد عقده كأختها ( فالأولى ) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطء المشتراة ( فإن وطئ ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطء الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما على ما سبق وأشار للثانية وهي سبق الملك بقوله ( أو عقد ) على الأخت ( بعد تلذذه بأختها بملك ) له عليها ( فكالأول ) أي فحكمه كحكم الفرع الأول وهو قوله : ووقف إن وطئهما ليحرم فقوله : فكالأول جواب عن المسألتين .

التالي السابق


( قوله : أو عقد إلخ ) هذا العقد لا يجوز لقول المدونة لا يعجبني وحمل على التحريم ونصها من كانت له أمة يطؤها بالملك ، ثم أنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق أو يحرم الأمة وقوله : يطلق أي قبل البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم ا هـ بن .

( قوله : بعد تلذذه بأختها ) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن عقد نكاح إحدى أختين بعد شرائه للأخرى وقبل تلذذه بها فلا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إن أبقى الأولى وهي التي اشتراها للوطء لا للخدمة أبان الثانية التي عقد عليها ، وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي كف عنها ويوكل لأمانته ولا يؤمر بزوال ملكها بعتق أو بيع ولا بكتابتها أو إنكاحها .

( قوله : كحكم الفرع الأول ) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء أما المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفراق المملوكة بزوال الملك .




الخدمات العلمية