( و ) حرمت ( المبتوتة ) أي ، ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا المطلقة ثلاثا للحر أو اثنتين للعبد في الأول لأشهب ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أبتها ( حتى يولج ) أي يدخل في القبل ( بالغ ) وقت الإيلاج ، ولو صبيا وقت العقد .
( قدر الحشفة ) إن لم يكن له حشفة فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لا ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أبتها مسلم ( بلا منع ) شرعي فيخرج الإيلاج في دبر أو حيض أو نفاس ، ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل وإحرام وصوم واعتكاف ( ولا نكرة فيه ) أي في الإيلاج من أحد الزوجين بأن أقرا به [ ص: 258 ] أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل ( بانتشار ) ، ولو بعد الإيلاج ولا يشترط أن يكون تاما ( في نكاح ) فلا تحل مبتوتة بوطء سيدها ( لازم ) للزوجين ابتداء أو بعد الإجازة فلا تحل بوطء محجور كعبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطء بعد الإجازة ولا ذي عيب أو مغرور إلا بوطء بعد الرضا ( وعلم خلوة ) بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما ( و ) علم ( زوجة فقط ) بالوطء لا مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ، ولو لم يعلم كمجنون ( ولو ) كان المولج ( خصيا ) وهو المقطوع الأنثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطء وإلا فهو نكاح معيب ( كتزويج ) مبتوتة ( غير مشبهة ) لنسائه وأولج ( ليمين ) أي فإنها تحل لمن بتها ، وإن كان لا يبر في يمينه ، إذ لا يبر إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه ( لا بفاسد ) ، ولو دخل ( إن لم يثبت بعده ) أي بعد البناء فإن ثبت بعده حلت ( بوطء ثان وفي ) حلها بالوطء ( الأول ) الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء وعدم حلها بناء على أنه ليس بوطء وهو الأحوط هنا ( تردد ) ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله ( كمحلل ) وهو من قصد التحليل لغيره ( وإن ) نوى التحليل ( مع نية إمساكها مع الإعجاب ) لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة ( ونية المطلق ) التحليل ( ونيتها ) أي المرأة التحليل ، ولو اتفقا على ذلك ( لغو ) لا أثر لها فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل . تزوجها لأجل يمين حلفها لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج بدنيئة فطلقها