الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي الرد ) من الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد ; لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ، ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن .

التالي السابق


( قوله : إن شرط الموثق ) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا ، وكذا وتوجد على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج : أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد فقال ابن أبي زيد لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه ; لأن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشترط وقال الباجي : له الرد ; لأن العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا اشترطت الصحة .

( قوله : بأن كتب في الوثيقة ) تصوير للشرط الحاصل من الموثق .

( قوله : تردد ) أي للباجي وابن أبي زيد وكلام [ ص: 281 ] المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد ; لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن ، اتفق ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة ا هـ بن قال بعضهم : لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة ; لأن الأول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني




الخدمات العلمية