( وفي الرد ) من وهو قول الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على خلافه الباجي وعدمه وهو قول ; لأنه من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ، ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن . ابن أبي زيد