( بعد الصحة ) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيره [ ص: 282 ] فإنه يؤجل بعد الصحة منه سنة ( من يوم الحكم ) لا من يوم الرفع ; لأنه قد يتقدم عن يوم الحكم فإن لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي ( وإن مرض ) بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا علاج أو لا ولا يزاد عليها بل يطلق عليها ( و ) أجل ( العبد نصفها ) أي نصف السنة . ( وأجل المعترض ) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطء ( سنة ) قمرية لعلاجه