( وصدق ) بعد ضرب الأجل ، وكذا إن ادعى بعدها أنه وطئ فيها ( بيمين ) فإن ادعى بعدها أنه وطئ بعدها لم يصدق ( فإن نكل حلفت ) وفرق بينهما قبل تمام السنة ( وإلا ) تحلف ( بقيت ) زوجة ولا كلام لها بعد ذلك ; لأنها بنكولها مصدقة له على الوطء ( وإن لم يدعه ) بعد السنة ( طلقها ) إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم به فإن طلقها فواضح ( وإلا ) يطلقها بأن أبى ( فهل يطلق ) عليه ( الحاكم أو يأمرها به ) أي بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك وما معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء [ ص: 283 ] ( ثم يحكم به ) الحاكم ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكما . المعترض ( إن ادعى فيها ) أي في المدة ( الوطء )
( قولان ولها ) أي لزوجة المعترض إن رضيت بعد الأجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم ( فراقه بعد الرضا ) بالإقامة معه ( بلا ) ضرب ( أجل ) ثان ولا رفع لحاكم ; لأنه قد ضرب أولا ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا أنها ليس لها فراقه وهو كذلك ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض ( و ) لها ( الصداق بعدها ) أي السنة كاملا ; لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم ، ثم شبه في وجوب الصداق قوله : ( كدخول العنين والمجبوب ) ، ثم يطلقان باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام المصنف والخصي أولى من المجبوب .