الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله : nindex.php?page=treesubj&link=19354 ( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له ) ( قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة .
( قوله : وإن أتى بامرأتين ) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قوله كالمرأة في دائها وكأنه قال : إلا إذا nindex.php?page=treesubj&link=19354أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه كنفي الرتق مثلا فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق وظاهره ، ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت ا هـ عدوي .
( قوله : قبلتا ) أي قبلت شهادتهما ; لأنها ، وإن لم تكن بمال إلا أنها تئول له ; لأن من ثمرتها سقوط الصداق .
( قوله : أو لكون المانع إلخ ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العورة أنه لا يجوز النظر لفرج المرأة ، ولو رضيت .
قلت : أجيب ما في ستر العورة على ما إذا لم يكن لنفع شرعي وإلا جاز كما في هذه ومثلها الطب ا هـ عدوي .
( قوله : لعذرهما بالجهل ) أي بجهل حرمة النظر للعورة