الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=25023 ( علم الأب ) أو غيره من أولياء ، وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطء ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم ) ( فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) ، وأما إذا كان من نكاح فترد ، وإن لم يعلم الأب .
( قوله : وإن علم الأب بثيوبتها إلخ ) حاصله أن من nindex.php?page=treesubj&link=25023تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أو ليس له الرد ; لأن اسم البكارة صادق على ذلك تردد ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الأب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الأصح والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الأب بثيوبتها أم لا ، وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد مطلقا ، وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الأب وكتم على الزوج المشترط كان له الرد على الأصح ، وإن لم يعلم الأب ففيه تردد .
( قوله : فللزوج الرد ) أي ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره إن تولى العقد كما يأتي .
( قوله : على القول الأصح ) هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وقال ابن العطار وبعض الموثقين : إنه الصواب ومقابله قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا رد له