الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) رجع الزوج ( على ) شخص ( غار ) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص ( تولى ) الغار ( العقد ) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار ، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق [ ص: 288 ] ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الإسلام أو بالوكالة عن الولي فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم يتوله ) ; لأنه غرور بالقول فقط .

التالي السابق


( قوله : غير ولي خاص ) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي وقوله تولى العقد [ ص: 288 ] وقوله : تولى الغار العقد أي وأخبر أنه وليها أو سكت كما مر .

( قوله : إلا أن يخبر أنه غير ولي ) أي خاص .

( قوله : فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ) ما لم يقل : أنا أضمن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك وإلا رجع الزوج عليه لضمانه .

( قوله : ومثل إخباره ) أي بأنه غير ولي خاص .

( قوله : لا إن لم يتوله ) أي لا إن غره ولم يتول العقد لها فلا غرم عليه ولا عليها .

( قوله : لأنه غرور بالقول فقط ) أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك المرأة وكلام المصنف في الغار الأجنبي ، وإن كان وليا ولم يتول العقد رجع عليه إن كان مجبرا وإلا فعلى من تولاه حيث علم بغرور الولي وسكت




الخدمات العلمية