( و ) رجع الزوج ( على ) ( تولى ) الغار ( العقد ) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار ، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق [ ص: 288 ] ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الإسلام أو بالوكالة عن الولي فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم يتوله ) ; لأنه غرور بالقول فقط . شخص ( غار ) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص