( ولو جهلت الحكم ) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط ( لا ) إن جهلت ( العتق ) فمكنته طائعة [ ص: 293 ] فلا يسقط خيارها ( ولها ) على الزوج إن ( الأكثر من المسمى وصداق المثل ) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا ( أو يبينها ) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق ( لا برجعي ) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة ( أو عتق ) زوجها بعد عتقها . عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها
و ( قبل الاختيار ) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج ( إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير لحيض ) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير ، إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة ; لأنها طلقة بائنة .