ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله فقال ( وفسد ) ( عن ربع دينار شرعي ) ( أو ) عن ( ثلاثة دراهم ) فضة ( خالصة ) من الغش ، وكذا يشترط خلوص ربع الدينار ( أو ) نقص عن ( مقوم ) يوم العقد ( بهما ) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ، ولو نقص عن الآخر ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ، ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شيء فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله [ ص: 303 ] ( وأتمه ) أي الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ ( فإن لم يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى . النكاح ( إن نقص ) صداقه