الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=11182_26003_11195تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية .
( قوله : كقصاص ) أي كعدم قصاص ; لأن صورة المسألة أن nindex.php?page=treesubj&link=11197امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز ، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه .
( تنبيه ) أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا ، وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=11200تزوجها على تعليم القرآن أو شيء منه فسيأتي أن فيه قولين وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=1165تزوج صفية وجعل عتقها صداقها } فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ( قوله : ويسقط القصاص ) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول .
( قوله : ويرجع للدية ) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص .
( قوله : على التبقية ) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي