( أو ) على صداق ( بعضه ) أجل ( لأجل مجهول ) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق ، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار ( أو ) أجل كله أو بعضه لأجل و ( لم يقيد الأجل ) [ ص: 304 ] كمتى شئت ما لم يجر العرف بشيء فإن جرى عند الإطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد وأشعر قوله : لم يقيد الأجل أنه إذا لم يذكر أجل بأن أنه يصح ويحمل على الحلول ( أو ) قيد الأجل و ( زاد على خمسين سنة ) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها ; لأن المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ، ولو لم يزد عليها ; لأنه مظنة الإسقاط . تزوجها بمائة وأطلق