( أو ) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل ( بخلاف ) عقد ( بألف ) من الدراهم مثلا ( و ) شرط عليه ( إن كانت له زوجة فألفان ) فصحيح ، إذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل ( ولا يلزم ) الزوج ( الشرط ) أي المشروط وهو عدم التزوج والإخراج وإنما يستحب الوفاء به إن وقع ( وكره ) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه ( ولا ) يلزمه ( الألف الثانية إن خالف ) بأن أخرجها أو تزوج [ ص: 307 ] وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله ( كأن ) تزوجها ب ( ألف ) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها ( أو إن أخرجها من بلدها ) أو بيت أبيها ( أو تزوج ) أو تسرى ( عليها فألفان ) فلا يلزمه ما أسقطته عنه ; لأن العبرة بما وقع عليه العقد ( إلا أن تسقط ) عنه ( ما ) أي شيئا من الصداق ( تقرر ) بالعقد كألف من ألفين ( بعد العقد ) على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها ( فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه ) لأنها أسقطت شيئا تقرر لها في نظير شيء لم يتم وبعد متعلق بتسقط وهذا الإسقاط مقيد بما إذا كان ( بلا يمين منه ) فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان ، وأما الإسقاط مع اليمين بالله بأن حلف لها بالله على أن لا يخرجها فخالف فكالإسقاط بلا يمين فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها . قال لمن هي في عصمته حين قالت له : أخاف أن تخرجني إن ( أخرجتك ) من بيت أبيك أو من بلدك ( فلك ) علي ( ألف أو أسقطت ) الزوجة عنه ( ألفا قبل العقد ) من ألفين مثلا سماهما لها ( على ذلك ) أي على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف