( و ) اختلف ( في منعه ) أي النكاح ( بمنافع ) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة ( وتعليمها قرآنا ) محدودا بحفظ أو نظر ( وإحجاجها ) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل ( ويرجع ) الزوج عليها ( بقيمة عمله ) من خدمة أو غيرها ( للفسخ ) أي إلى فسخ الإجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده وما ذكره المصنف ضعيف والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للإجارة ، وإن منع ابتداء ( وكراهته ) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر ( كالمغالاة فيه ) أي في الصداق فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها ، إذ هي تختلف باختلاف الناس ، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لأخرى أي يكره تأجيله بأجل معلوم ، ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل ( والأجل ) في الصداق السلف وقوله : .
( قولان ) راجع لما قبل الكاف .