الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب ( وضع يمناه ) أي يده اليمنى ( على أطراف أصابعه ) من ظاهر قدمه اليمنى ( و ) وضع ( يسراه تحتها ) أي تحت أصابعه من باطن خفه ( ويمرهما ) بضم حرف المضارعة لأنه من أمر ( لكعبيه ) ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء ( وهل ) الرجل ( اليسرى كذلك ) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها ( أو ) اليد ( اليسرى فوقها ) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن ( تأويلان ) ( و ) ندب ( مسح أعلاه وأسفله ) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الأعلى واجب يدل عليه قوله : [ ص: 147 ] ( وبطلت ) الصلاة ( إن ) ( ترك ) مسح ( أعلاه ) واقتصر على مسح الأسفل ( لا ) إن ترك ( أسفله ففي الوقت ) المختار يعيدها

التالي السابق


( قوله : ووضع يمناه ) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر بن ( قوله : أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها ) أي ويمرهما لكعبيه وقوله : تأويلان الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني كما في ح وغيره ( قوله : أي ندب الجمع بينهما ) قد أخرج هذا [ ص: 147 ] التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهره واستدل له بقول المدونة لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما ( قوله : وبطلت إن ترك أعلاه ) والظاهر أن أجناب الخف كأعلاه كما قال شيخنا وقوله : إن ترك أعلاه أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله ( قوله : ففي الوقت المختار يعيدها ) أي الصلاة ويعيد الوضوء أيضا إن كان تركه الأسفل عمدا أوعجزا أو جهلا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا إن كان سهوا طال أو لا




الخدمات العلمية