( وجاز ) في النكاح فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه ( ولو ) ( شرط أن لا يضر ) الزوج ( بها في عشرة ) أي معاشرة ( أو كسوة ونحوهما ) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة ( لزم ) الشرط ( في ) أم الولد أو السرية ( السابقة ) على الشرط ( منهما على ) القول ( الأصح ) وأولى اللاحقة منهما [ ص: 318 ] وأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه ( شرط ) الزوج لها عند العقد ( أن لا يطأ ) معها ( أم ولد أو سرية ) المصنف لوضوحه ، وأما شرط لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو المذهب وقال إنما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار بقوله ( لا ) يلزمه شيء ( في ) وطء ( أم ولد ) أو سرية ( سابقة في ) شرطه لزوجته ( لا أتسرى ) ويلزمه في اللاحقة ( ولها ) أي الزوجة ( الخيار ) أي القيام ( ببعض ) أي بسبب فعل الزوج بعض ( شروط ) شرطت لها وعطفت بالواو كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها ، وإن فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت أخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل ( ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) فأمرها بيدها بأن قال : إن فعل ذلك أي ولو قال : إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف والمعتمد أنه إذا قال : إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع فكان الأولى أن يقول إن قال إن فعل شيئا من ذلك . سحنون