الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولأبيها ) المجبر جواز ( بيع رقيق ) أو غيره من الحيوان ( ساقه الزوج لها ) صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك [ ص: 323 ] إلا لشرط أو عرف ( للتجهيز ) متعلق ببيع لا بساقه ، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما ( وفي ) جواز ( بيعه ) أو بيعها ( الأصل ) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج .

( قولان ) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين .

التالي السابق


( قوله ولأبيها إلخ ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصداق قبل البناء حيوانا أو عرضا مما يكال أو يوزن فلا يلزم أباها إذا كان مجبرا ولا يلزمها إذا كانت غير مجبرة بيع ذلك لأجل تجهيزها بل يجوز لهما بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم بيعه وحينئذ فيلزم الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما ومحل [ ص: 323 ] عدم لزوم بيعه ما لم يشترط بيعه لأجل التجهيز أو يجري عرف بذلك وإلا وجب بيعه .

( قوله : إلا لشرط ) أي بالبيع .

( قوله : إذ لو ساقه للتجهيز ) أي لا على أنه من الصداق .

( قوله : وفي جواز بيعه ) أي الأب .

( قوله : ومنعه منه أي إذا منعه الزوج ) هذا القيد مثله في عبق وخش ويدل عليه كلام المتيطي ونصه ، وأما ما ساقه الزوج إليها من الأصول فهل للأب بيعه قبل البناء بابنته أم لا حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا الزوج للمنفعة التي للزوج فيه وقال غيره له أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان عليها نصف الثمن إن لم تحاب ا هـ وابن بشير هذا صاحب الإمام لا ابن بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد ا هـ بن .

( تنبيه ) لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل البناء كان الطلاق له بلا شيء إن لم يرض ، وإن رضي لزمه المسمى ; لأنه بمثابة الرد بالعيب فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر ، وإن دخل أجبر الأولياء على ما سمى من الجهاز إلا أن يحصل موت أو فراق فعليه مهر المثل ولا يجبرون .

( قوله : وعلى القول بعدم بيعه ) أي إذا منع الزوج من بيعه .




الخدمات العلمية