( ولأبيها ) المجبر جواز فلا يجب عليه ولا عليها ذلك [ ص: 323 ] إلا لشرط أو عرف ( للتجهيز ) متعلق ببيع لا بساقه ، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع ( بيع رقيق ) أو غيره من الحيوان ( ساقه الزوج لها ) صداقا المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما ( وفي ) جواز ( بيعه ) أو بيعها ( الأصل ) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج .
( قولان ) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين .