( وإن وهبته ) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه ; لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى أي ( اتبعها ) بنصفه ( ولم ترجع ) الزوجة ( عليه ) أي على الموهوب له بما غرمته للزوج ( إلا إن تبين ) له ( أن الموهوب صداق ) وينبغي إن علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط ، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به وكلام وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاه الزوج لها ( الأجنبي ) أي غير الزوج ( وقبضه ) منها أو من الزوج ( ثم طلق ) الزوج قبل البناء المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع إن تبرعت بزائد المقتضي للصحة حتى يرده الزوج لأن ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج ( وإن لم يقبضه ) الموهوب له الأجنبي وطلقت قبل البناء ( أجبرت هي ) على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها ( و ) يجبر ( المطلق ) أيضا على إنفاذ هبتها ( إن أيسرت يوم الطلاق ) فإن أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط ، وأما هي فتجبر مطلقا .