( ) وفي نسخة فصل [ ص: 337 ] وهي طعام العرس خاصة ( مندوبة ) على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب وتحصل بأي شيء من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك ( بعد البناء ) فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الإجابة و المعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت الإجابة لها ( يوما ) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا يوما بتمامه ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا درس الوليمة ثقة يقول له رب الوليمة ادع فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون لأنهم معينون حكما لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين . ( تجب إجابة من عين ) لها بالشخص صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو برسول