فقوله ( وإن ) ( بعث ) الحاكم أو من يقوم مقامه ( حكمين وإن لم يدخل ) الزوج ( بها ) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان ( من أهلهما ) أي حكما من أهله وحكما من أهلها ( إن أمكن ) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الإمكان فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال ( أشكل ) الأمر أي استمر الإشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم اللخمي ضم له أجنبي وقال يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما ( وندب كونهما جارين ) في بعث الأهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن . ابن الحاجب