الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز ) الخلع ( من الأب ) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر ( عن المجبرة ) لكان أشمل والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها وأما قوله ( بخلاف الوصي ) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لأن كلامه يوهم خلاف المراد ( وفي ) جواز ( خلع الأب عن السفيهة ) الغير المجبرة ومنعه ( خلاف ) محله إذا كان بغير إذنها من مالها وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا .

التالي السابق


( قوله من لو تأيمت إلخ ) وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت ثيوبتها بعارض على ما مر ( قوله فيخالع عنها من مالها ) أي وأولى في الجواز أن يخالع عنها بمال من عنده فقد اقتصر على محل التوهم ( قوله لكان أشمل ) أي لشموله المجبر للأب والوصي والسيد ويفهم منه أن غير المجبر ليس له ذلك سواء كان وصيا أو غيره ( قوله وأصوب ) أي لأن قوله بخلاف الوصي يوهم أن الوصي مطلقا مجبرا أو غير مجبر ليس له ذلك وليس كذلك ( قوله الغير المجبرة ) أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنها مولى عليها للأب لأن هذا محل الخلاف كما قال بن ( قوله محله إذا كان بغير إذنها إلخ ) نص التوضيح في صلح الأب عن الثيب السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها ، وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتوى من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد السلام وهو أصل المذهب ا هـ وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف المتقدم في خلع الأب عن السفيهة واختلف في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك روايتان لابن القاسم والقياس المنع في الجميع .

( قوله ، وأما برضاها إلخ ) هذا مشكل فإن رضا السفيهة لا عبرة به وقد نقل البدر القرافي أن الناصر اللقاني استشكل ذلك على التوضيح وكذا استشكله شيخنا العلامة العدوي




الخدمات العلمية