( وجاز ) فلو قال من المجبر ( عن المجبرة ) لكان أشمل والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها وأما قوله ( بخلاف الوصي ) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لأن كلامه يوهم خلاف المراد ( وفي ) جواز الخلع ( من الأب ) ووصية المجبر والسيد ( خلاف ) محله إذا كان بغير إذنها من مالها وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا . ( خلع الأب عن السفيهة ) الغير المجبرة ومنعه