الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز الخلع ( مع البيع ) كأن تدفع له عبدا على أن تأخذه منه عشرة ويخالعها فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا العبد آبقا فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة العشرة التي أخذتها منه فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد فالواجب أن ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد وإلى هذا أشار بقوله ( وردت ) المرأة ( لكإباق العبد ) الذي خالعت زوجها بنصفه وباعته نصفه الآخر بالعشرة مثلا ( معه ) أي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة التي أخذتها منه ( نصفه ) أي نصف العبد أي ترد من يد زوجها لنفسها نصف العبد مع ردها لزوجها الثمن الذي أخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ، ونصفه الآخر لا يرده بل هو في مقابلة العصمة فيصير مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما أخذته منه وبانت ولو قال المصنف وردت لكإباق العبد ما أخذت ولها نصفه كان أوضح وأدخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها والطير في الهواء ونحوها ( وعجل ) للزوج المال ( المؤجل بمجهول ) أي بأجل مجهول إذا خالعته به فتدفعه له حالا ( وتؤولت أيضا بقيمته ) أي بقيمة المؤجل بمجهول أي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة ( وردت دراهم رديئة ) أي يردها الزوج عليها إن ظهرت رديئة ليأخذ بدلها جيدة ( إلا لشرط ) بأن شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم فلو قال ورد رديء خولع به لشمل الدراهم وغيرها ( و ) ردت ( قيمة كعبد ) من كل مقوم كثوب خالعته به إذا كان معينا ( استحق ) من يده بملك أو حرية فترد له قيمته فإن كان غير معين ردت مثله كالمثلي ، والموضوع أنه لا علم عندهما بأنه ملك الغير فإن علمت فقط فهو قوله لا إن خالعته [ ص: 350 ] بما لا شبهة لها فيه وإن علم هو فهو قوله ولا شيء له .

التالي السابق


( قوله على أن تأخذ منه عشرة ويخالعها ) أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم ( قوله ثمن المبيع ) أي المدلول عليه بالبيع . ( قوله البعير الشارد ) أي الذي دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثلا ونصفه في مقابلة العصمة ( قوله المال ) أي المعلوم قدره كما إذا خالعها على عشرة تدفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل العشرة حالا ( قوله وتؤولت أيضا ) أي كما تؤولت على الأول ، وقوله بقيمته أي على تعجيل قيمته يوم الخلع على غرره وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول ولأجل هذا الإشكال أشار المصنف لضعفه كما هو قاعدة قوله وتؤولت أيضا ووجه القول الأول الذي هو ظاهر المدونة أن المال في نفسه حلال وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد ( قوله فتقوم العين ) أي المخالع بها بعرض إلخ فإن كان المخالع به عرضا أو حيوانا قوم بعين ( قوله وردت قيمة كعبد ) أي مخالع به وتعتبر قيمته يوم الخلع ( قوله والموضوع أنه لا علم عندهما إلخ ) الحاصل أن الصور ثمان وذلك لأنه إذا خالعها بمقوم واستحق فإما أن يكونا [ ص: 350 ] وقت الخلع يعلمان معا أنه ملك للغير أو يجهلان معا ذلك أو علمت هي ذلك دونه أو علم بذلك دونها وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا فإن علما معا أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثل في الموصوف وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله ا هـ بن ( قوله بما لا شبهة لها فيه ) أي فلا يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين أما لو كان موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المستحق ( قوله وإن علم هو ) أي سواء علمت هي أيضا أم لا ( قوله ولا شيء له ) أي وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو موصوفا




الخدمات العلمية