( أو ) رجعيا ( إلا أن يقصد الخلع ) فبائن ( تأويلان ) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص . ( وهل ) يكون رجعيا ( مطلقا ) قصد الخلع أم لا