[ ص: 354 ] ( كإنشائه ) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض وإن تزوجت غيره وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه ( والعدة ) تبتدأ ( من ) يوم ( الإقرار ) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا . ( والإقرار به ) أي بالطلاق ( فيه ) أي في المرض بأن قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه
[ ص: 354 ]