الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 354 ] ( والإقرار به ) أي بالطلاق ( فيه ) أي في المرض بأن قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه ( كإنشائه ) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض وإن تزوجت غيره وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه ( والعدة ) تبتدأ ( من ) يوم ( الإقرار ) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا .

[ ص: 354 ]

التالي السابق


[ ص: 354 ] قوله والإقرار به فيه كإنشائه ) مثل إقراره به فيه ما إذا شهدت البينة على المريض بأنه قد طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها فيه وهو ينكر ذلك فيكون كإنشائه الطلاق في مرضه ولا يعتبر إسناده لزمن سابق فترثه إن مات من ذلك المرض وابتداء العدة من يوم الشهادة ( قوله والعدة تبتدأ من يوم الإقرار في المرض ) أي لأنها تعتد عدة طلاق لا عدة وفاة . ( قوله ما لم تشهد له بينة على إقراره ) أي كما لو أقر بأنه طلقها من منذ سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخته البينة ( قوله إذا انقضت العدة ) أي على مقتضى تاريخ البينة والحال أن الطلاق رجعي أو كان بائنا سواء انقضت العدة أو لا أما لو كان رجعيا ولم تنقض العدة فإنها ترثه




الخدمات العلمية