وأشار إلى الفرض الثاني بقوله [ درس ] ( و ) لزم ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر ويندب نية الحدث الأصغر ( نية استباحة الصلاة ) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم