الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( أطلق ) الزوج ( له ) أي للوكيل ( أو ) أطلق ( لها ) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل ( حلف ) الزوج ( أنه أراد خلع المثل ) ولم يلزمه الطلاق إلا أن تتمه هي أو الوكيل فيلزم ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها إن دعوتني إلى صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق وأما إن قال إلى ما أخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل ( وإن ) ( زاد وكيلها ) على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت ( فعليه الزيادة ) على ما سمته أو على خلع المثل ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت والطلاق لازم على كل حال ( ورد ) الزوج ( المال ) الذي خالعها به وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر يجوز لها التطليق به ( بشهادة سماع ) وأولى بشهادة قطع [ ص: 356 ] ( على الضرر ) وبانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم ( و ) رد المال المخالع به لها ( بيمينها مع شاهد ) واحد ( أو امرأتين ) بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق ( ولا يضرها ) أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج ( إسقاط البينة المسترعية ) بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة أحرف والمراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها أي أشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال ( على الأصح ) لأن ضررها يحملها على ذلك فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح فلو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لإسقاطها ثم خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح إذ هي فيها لها القيام اتفاقا ( و ) رد الزوج ما خالع به ( ب ) ثبوت ( كونها ) مطلقة ( طلاقا بائنا ) منه وقت الخلع لأن خلعه لم يصادف محلا ( لا رجعيا ) ولم تنقض العدة فلا يرده لها لأن الخلع قد صادف محلا لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ( أو لكونه ) أي النكاح ( يفسخ بلا طلاق ) للإجماع على فساده كالخامسة أو المحرم فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة ( أو لعيب خيار ) كجذام علمته ( به ) أي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به إذ لها الرد بلا عوض .

التالي السابق


( قوله أو أطلق له أي للوكيل ) أي بأن قال له وكلتك على خلع زوجتي ولم يسم له شيئا يخالعها به ( قوله أو لها ) أي بأن قال لها إن دعوتيني للصلح فأنت طالق أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق ( قوله عن خلع المثل ) أي ولم يرض الزوج بذلك الأقل ( قوله ، وأما إن قال إلى ما أخالعك به ) أي ، وأما إن قال إن دعوتيني إلى ما أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق . ( قوله انظر الحاشية ) نص كلام الحاشية : الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتيني ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين وإن قال إن دعوتيني إلى الصلح فالقول قوله ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ فمحل كون القول قوله بيمين فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع المصنف فيما إذا قال إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير ( قوله على ما سمت له ) بأن قالت لوكيلها خالع عني بعشرة فزاد على ما سمت له ( قوله أو على خلع المثل إن أطلقت ) بأن قالت لوكيلها خالع عني ولم تسم شيئا فخالع عنها بأزيد من خلع مثلها ( قوله ورد المال إلخ ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة سماع على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه ، وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال من عندها فلو دفعه أجنبي من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رد المال له وإن لم يقصد ذلك فلا يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا استظهر عج ( قوله حيث طلبت ذلك ) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه ( قوله بشهادة سماع ) أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبق [ ص: 356 ] ورجح بعضهم اليمين كما في بن والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد ، وقال بعضهم أنه يكفي وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين لا يكفي على المعتمد وقيل يكفي وهو ضعيف .

( قوله على الضرر ) أل فيه للعهد أي على الضرر الذي يجوز لها التطليق به . ( قوله ولا يضرها إلخ ) حاصله أن المرأة إذا أشهدت بينة على إضرار الزوج لها ثم دفعت له مالا وطلبت منه أن يخالعها على ذلك فقال لها أخاف أن يكون ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي الضرر وتشهدي تلك البينة وتأخذي ذلك المال فقالت إن كانت لي بينة بالضرر فقد أسقطتها فخالعها على ذلك المال فلا يضرها ذلك الإسقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد منه المال ( قوله لمجاوزتها إلخ ) أي والقاعدة أن الألف إذا جاوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو ( قوله يحملها على ذلك ) أي الإسقاط ( قوله بإسقاط بينة الضرر ) الأولى أن يزيد وبإسقاط البينة التي أشهدتها على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك الإسقاط وذلك لأن هذا هو إسقاط بينة الاسترعاء بالمعنى الحقيقي . ( قوله ولا يصح حمل كلام المصنف عليها ) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه حمل بينة الاسترعاء في المصنف على حقيقتها ( قوله اتفاقا ) أي والخلاف إنما هو في إسقاط بينة الضرر ( قوله وبثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع ) أي كما لو طلقها قبل البناء طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو حلف عليها بالحرام أن لا تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم خالعها على مال فيرده إليها .

( قوله أو لعيب خيار به ) أي ، وأما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه منها في المخالعة لأن له أن يقيم على النكاح وما ذكره المصنف من أنها إذا اطلعت بعد الخلع على موجب خيار به بأنه يرد المال المخالع به هو المعول عليه ، وأما ما مر في قوله وإن طلقها أي بعوض أو غيره أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق أو يحمل على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط وما هنا على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوج ( قوله كجذام ) أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضه




الخدمات العلمية