الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 357 ] ( وجاز شرط نفقة ولدها ) أي جاز الخلع على أن يشترط عليها نفقة أي أجرة رضاع ما تلده وهو الآن في بطنها ( مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ) أي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على إسقاط أجرة الرضاع مدته ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان أظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر ورجح .

التالي السابق


( قوله وجاز شرط نفقة ولدها إلخ ) المتبادر من المصنف أن المرأة المخالعة حامل ومرضع لولد موجود فخالعها على أن عليها نفقة الرضيع مدة الرضاع فتسقط عنه نفقة الحمل ولا يصح أن يكون هذا مرادا لأن نفقة الحمل لا تسقط بالخلع على نفقة الرضاع في هذا الفرض اتفاقا وإنما مراد المصنف بولدها من يصير ولدا يعني أنه خالعها على نفقة ما تلده مدة رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل تسقط عنه ( قوله فلا نفقة لها في نظير حمله ) ولا تدخل الكسوة في النفقة في هذا الفرع كما هو مقتضى كلام أبي الحسن وأفتى الناصر اللقاني بدخولها ( قوله ورجح ) أي رجح ابن يونس هذا القول حيث قال ، وقاله سحنون أيضا وهو الصواب وحينئذ فما قاله المصنف من سقوط نفقة الحمل قول مرجوح




الخدمات العلمية