. ( و ) لو ( سقطت نفقة الزوج ) المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع ( أو غيره ) كشرطه نفقتها على ولده الكبير أو على أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع ( و ) سقط ( زائد ) على مدة الرضاع ( شرط ) كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء أيضا وإنما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه ولأن الرضاع قد يجب عليها حيث مات الأب وهو معدم ثم ما ذكره خالعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على زوجها المخالع لها أو غيره مدة رضاع ولدها المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة وإن كان هو رواية ابن القاسم عن ضعيف والمعول عليه أنه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال مالك ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن وشبهه في السقوط عن الزوجة . مالك