( والقول قوله ) بيمين ( إن ) فإن قالت قد طلقني ثلاثا وقال الزوج بل واحدة ( كدعواه ) أي الزوج ( موت عبد ) غائب غير آبق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده ( أو ) ( اختلفا في العدد ) أي عدد الطلاق واتفقا على العوض أو عدمه فالقول له في المسألتين لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان والظاهر بيمين ( وإن ثبت موته بعده ) أي بعد الخلع ( فلا عهدة ) أي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لأن الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد بخلاف البيع فإن ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره . ادعى حين [ ص: 361 ] ظهر به عيب أن ( عيبه ) كان ( قبله ) أي قبل الخلع