( ولو ) ( لما ) أي في زمن ( يضاف فيه ) الدم الثاني ( للأول ) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده ( على الأرجح ) عند أوقع الطلاق في طهر ( لمعادة الدم ) أي على امرأة يعاودها الدم ابن يونس وهو المعتمد ( والأحسن ) عند الباجي ( عدمه ) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر ( لآخر العدة ) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام قوله أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للإجبار معنى والإجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها فإن امتثل فظاهر ( وإن أبى هدد ) بالسجن [ ص: 363 ] ( ثم ) إن أبى بعد التهديد به ( سجن ) بالفعل ( ثم ) إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ( ضرب ) بالفعل ويكون ذلك كله ( بمجلس ) واحد لأنه في معصية فإن ارتجع فظاهر ( وإلا ارتجع الحاكم ) بأن يقول ارتجعت لك زوجتك ( وجاز الوطء به ) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته ( و ) جاز به ( التوارث والأحب ) للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة ( أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لأن الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون إلا بالوطء وبالوطء يكره الطلاق . أشهب