( وصدقت ) إذا فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد [ ص: 364 ] ( ورجح ) ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف ( إدخال خرقة ) في فرجها ( وينظرها النساء ) بعد إخراجها منه فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا ( إلا أن يترافعا ) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة ( طاهرا ف ) القول ( قوله ) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة .