( ) ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف على الإجازة [ ص: 366 ] ( كبيعه ) فإن لم يجزه الزوج لم يقع ، والعدة من يوم الإجازة فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف وطلاق الفضولي