( ولو ) المدينة ) ( فهي ) أي التي أتزوجها من غيرها ( طالق فتزوج ) امرأة ( من غيرها ) ( نجز طلاقها ) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج من ( قال ) الرجل ( إن لم أتزوج من ) أهل ( المدينة أو بعد ; إذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق وقيل بل هي شرطية نحو إن لم أدخل الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فظاهره أنه إن تزوج قبل دخولها طلقت وإلا فلا فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا وإليه أشار بقوله ( وتؤولت ) أيضا ( على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) وهو وجيه لكن المعتمد الأول .
( واعتبر في ولايته ) أي ولاية الأهل ( عليه ) أي على المحل ( حال النفوذ ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق ( فلو فعلت ) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشيء ( المحلوف عليه ) كأن دخلت الدار ( حال بينونتها ) ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعي ( لم يلزم ) إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف : فلو فعل إلخ كان أخصر وأشمل قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان