( لو ) بأن أعادها لعصمته ( طلقت الأجنبية ) بمجرد عقده ; لأنه صدق عليه أنه تزوج عليها ( ولا حجة له ) في دعواه ( أنه لم يتزوج عليها ) وإنما تزوجها على الأجنبية ( وإن ادعى نية ) فلا يلتفت إليها ( لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) وقد جمع أي يحمل على ذلك ( وهل ) عدم قبول نيته [ ص: 377 ] ( لأن اليمين على نية المحلوف لها ) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها ( أو ) لكونه ( قامت عليه بينة ) ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته ( تأويلان و ) لزم الحالف اليمين ( في ) قوله كل امرأة أتزوجها طالق ( ما عاشت ) فلانة وسواء كانت فلانة زوجته أم لا ( مدة حياتها ) ظرف للزم المقدر أي لزمه اليمين مدة حياتها ( إلا لنية كونها ) أي فلانة ( تحته ) فإذا أبانها وتزوج وقال : نويت بقولي ما عاشت أي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء ( طلقها ) أي المحلوف لها بأن قال : كل من أتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث ( ثم تزوج ) أجنبية ( ثم تزوجها ) أي المحلوف لها