( ولو علق ) الحر ( طلاق زوجته المملوكة لأبيه ) الحر المسلم والمراد من يرثه ( على موته ) أي موت أبيه بأن ( لم ينفذ ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ، ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج قال : أنت طالق يوم أو عند موت أبي