ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء أشار له بقوله ( ولزم ) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده ; لأنها من الأفعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في الفعل ( و ) لزم أن يقع ( بمجرد إرساله به مع رسول ) أي بقوله أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول ( وبالكتابة ) لها أو لوليها ( عازما ) على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق . الطلاق ( بالإشارة المفهمة )
ونحوه لو كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق ، وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند لحمله على العزم عنده خلافا ابن رشد للخمي ( أو ) كتبه ( لا ) عازما بل مترددا أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث ( إن وصل لها ) أو لوليها ولو بغير اختياره وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له ، وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه وفي هذه الاثني عشرة صورة إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل وأما إن كتبه مترددا أو لم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلا [ ص: 385 ] فعدم الحنث في صورتين فقط ابن رشد