( ولو فإن لم ينو إخباره ) أي ولا إنشاء طلاق ( ففي لزوم طلقة ) حملا على الإخبار ( أو اثنتين ) حملا على الإنشاء ( قولان ) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدته وإلا لم يلزمه إلا الأولى فقط اتفاقا ، ولو قال طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل على المراد ولما كان حكم تجزؤ الطلاق أن يكمل أشار له بقوله ( و ) لزم ( في نصف طلقة ) مثلا ولو قال جزء لكان أشمل ( أو ) نصف ( طلقتين ) طلقة واحدة ( أو نصفي طلقة ) [ ص: 386 ] ( أو نصف وثلث طلقة أو ) طالق ( واحدة في واحدة ) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان ( أو ) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو إذا ما أو ( متى ما فعلت ) كذا فأنت طالق ( وكرر ) الفعل المرة بعد الأخرى ( أو طالق أبدا طلقة ) واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث ; لأن التأبيد ظاهر فيها ( و ) لزم ( اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ) أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحة إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه ( و ) اثنتان في ( واحدة في اثنتين ) إن عرف الحساب وإلا فثلاث ( و ) اثنتان في أنت طالق ( الطلاق كله إلا نصفه ) ; لأن الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل ( و ) اثنتان في ( فهي طالق ) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية ( و ) لزم ( ثلاث في ) قوله أنت طالق الطلاق ( إلا نصف طلقة أو ) في أنت طالق ( اثنتين في اثنتين ) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر ( أو ) ( أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية ) مشيرا إلى قريتها فيقع عليه الثلاث من الآن ; لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها [ ص: 387 ] وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه ( أو ) أنت طالق ( كلما حضت ) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره في الصور الأربع لزمه ثلاث ; لأن فاعل السبب فاعل المسبب فيلزمه من وقوع الأولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق ( أو ) قال قال ( كلما ) طلقتك فأنت طالق ( أو متى ما ) طلقتك ( أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شيء عليه ( و ) تلزم ( طلقة ) واحدة ( في ) كل واحدة من ( أربع ) من الزوجات ( إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ) وطلقها واحدة ( ما لم يزد العدد ) ( على ) الطلقة ( الرابعة ) . ( قال لهن بينكن طلقة ) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات
فإن قال : بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين وإن قال بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال ( سحنون ) الإفريقي الإمام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام ( وإن ) ( طلقن ثلاثا ثلاثا ) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول فلا فرق عند ( شرك ) الأربع في ثلاث بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة [ ص: 388 ] وقيل بل هو تقييد له وكأنه قال وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا ومسألة التشريك الآتية تدل على أنه مقابل وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين