الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( قال ) لإحدى زوجاته الثلاثة أنت طالق بالثلاث وقال لثانية ( أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما ) ( طلقت ) الثانية ( اثنتين ) ; لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا ( و ) طلق ( الطرفان ثلاثا ) أما الأولى فظاهر وأما الثالثة فلأن لها مع الأولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة ( وأدب المجزئ ) للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك ( كمطلق جزء ) تشبيه في اللزوم والأدب ، هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل ( وإن ) كان معنيا ( كيد ) ورجل ( ولزم ) الطلاق ( بشعرك طالق ) ; لأن الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك ( أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع ) ونحوها إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها

التالي السابق


( قوله واحدة ونصفا ) أي فيكمل ذلك النصف ( قوله فظاهر ) أي ; لأنه التزم الثلاث فيه ( قوله بتشريك ) كانت شريكة مطلقة ثلاثا أو واحدة وقوله أو غيره كانت طالق نصف طلقة مثلا .

( قوله ومثل الشعر ) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ به أي أو يلتذ بالمرأة بسببه فالأول كالريق والثاني كالعقل ; لأن بالعقل يصدر منها ما يوجب للرجل الإقبال عليها والالتذاذ منها بخلاف العلم ( قوله كريقك ) هو الماء ما دام في فمها ، فإن انفصل عن الفم فهو بصاق والأول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون الثاني ( قوله على الأحسن ) خلافا لابن عبد الحكم حيث قال : لا يلزم بكلامك ; لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا بحل ولا بحرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به وفي حاشية شيخنا عن بعض مشايخه إن قال : اسمك طالق لم يلزم ; لأنه من المنفصل قال في المج وضعفه ظاهر ; لأن كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل




الخدمات العلمية