( وإن ) ( طلقت ) الثانية ( اثنتين ) ; لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا ( و ) طلق ( الطرفان ثلاثا ) أما الأولى فظاهر وأما الثالثة فلأن لها مع الأولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة ( وأدب المجزئ ) للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك ( كمطلق جزء ) تشبيه في اللزوم والأدب ، هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل ( وإن ) كان معنيا ( كيد ) ورجل ( ولزم ) الطلاق ( بشعرك طالق ) ; لأن الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك ( أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع ) ونحوها إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها ( قال ) لإحدى زوجاته الثلاثة أنت طالق بالثلاث وقال لثانية ( أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما )