ثم شرع في الكلام على وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وبدأ بالماضي فقال ( ونجز ) الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم ( إن علق بماض ممتنع عقلا ) نحو عليه طلاقه أو يلزمه الطلاق لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه ( أو عادة ) كلو جاء أمس لرفعته للسماء ( أو شرعا ) كلو جاء أمس لزنى بامرأته ( أو ) علق على ( جائز ) عادة ولو وجب شرعا ( كلو جئت ) أمس ( قضيتك ) حقك وهو جائز عادة وإن وجب شرعا أو ندب ومثال الجائز شرعا لو جئتني أمس أكلت رغيفا إنما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك ، ثم ما ذكره تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو المستقبل المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن يونس عن مالك وابن القاسم لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين وإلا حنث للشك أو الكذب واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب بأقسامه الثلاثة فلا حنث