ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله ( فلو حلف اثنان على النقيض ) [ ص: 394 ] أي ( فإن لم يدع ) أحدهما الصادق بالاثنين ( يقينا ) أي جزما بأن شك أو ظن ( طلقت ) امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما وفي بعض النسخ فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية ، ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزم به فيحنث حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر ( كإن كان هذا غرابا ) فامرأته طالق ( أو إن لم يكن ) غرابا فامرأته طالق وحلف الثاني على نقيضه
[ ص: 394 ]