[ ص: 399 ] ( وإن فإن عجلها ) أي الواحدة قبل الشهر ( أجزأت ) ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه ( وإلا ) يعجلها ( قيل له إما عجلتها ) أي الواحدة ( وإلا بانت ) منك بالثلاث بأول فراغ الأجل وإنما لم يقل وإلا بانت منك ; لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت ألبتة قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة