( وإن ) وكذا إن ثبت عليه ذلك ( ثم ) ( أقر ) على نفسه ( بفعل ) كدخول دار أو تزوجه على زوجته ( صدق بيمين ) بالله أنه كان كاذبا في إقراره ولا شيء عليه هذا إن روفع فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم وإن كان مستفتيا لم يحلف . ( حلف ) بالطلاق ( ما فعلت ) هذا الفعل
وقوله صدق أي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي أنه يؤخذ بإقراره بنحو سرقة أو شرب خمر فيحد ( بخلاف إقراره ) أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه تزوج أو تسرى ( بعد اليمين ) منه بالطلاق أنه لا يتزوج أو لا يتسرى ثم يقول كنت كاذبا في إقراري بذلك فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ ( فينجز ) عليه الطلاق بالقضاء ومثل إقراره بعد يمينه قيام البينة عليه بأنه فعل فلا يصدق إن أنكر ( ولا تمكنه زوجته ) من نفسها أي لا يجوز لها ذلك ( إن سمعت إقراره ) أنه فعل كذا بعد اليمين وكذا إذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم أفعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ( وبانت ) الواو للحال أي والحال أن الطلاق كان بائنا ، وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين الله [ ص: 401 ] ومثل ذلك إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها بينونتها ( ولا تزين ) له ( إلا كرها ) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما وكرها اسم مصدر أكره ومصدره إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي الإكراه فساوى مكرهة فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرهة ( ولتفتد منه ) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا ( وفي جواز قتلها له عند محاورتها ) أي طلب الوطء منها ولو غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل وعدم جوازه ولكن لا تمكنه إلا إذا خافت منه القتل ( قولان )