( وإن ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها )  طلقتا معا ناجزا ( أو قال ) لهما ( إحداكما طالق ) ولو ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن ( أو ) قال ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى ( بل أنت )    ( طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن )   ( قال ) لإحداهما أنت طالق وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له    ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها 
     	
		
				
						
						
