( وإن حنث الأول ) بالبناء للمفعول [ ص: 404 ] أي قضي بتحنيثه لحلفه على ما لم يملكه بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا وإلا فلا حنث على الأول ، ولو أكره على الدخول لم يحنث واحد منهما حلف صانع طعام ) مثلا ( على غيره ) بالطلاق مثلا ( لا بد أن تدخل ) لتأكل من الطعام ( فحلف الآخر لا دخلت