الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن ( قال إن كلمت ) زيدا ( إن دخلت ) الدار فأنت طالق ( لم تطلق إلا بهما ) معا فعلت الأمرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه

التالي السابق


( قوله لم تطلق إلا بهما معا ) أي ; لأنها إن دخلت الدار أو لا توقف الطلاق على تكليم زيد وإن كلمت زيدا أو لا توقف الطلاق على دخول الدار فلا يحصل الحنث إلا بمجموعهما ( قوله فعلت الأمرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه ) وجه ذلك أن الجواب وهو قوله فأنت طالق وإن يحتمل أن يكون جوابا للثاني والثاني وجوابه جوابا للأول يحتمل أن يكون جوابا للأول والمجموع دليل جواب الثاني وحينئذ فلا يحنث إلا بالاثنين احتياطا تقدم هذا على هذا أو بالعكس وقال الشافعي لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق ; لأن قوله فأنت طالق جواب في المعنى عن الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني فيكون في النية بعده فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض ; لأن ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما




الخدمات العلمية